حظر إقامة منشآت بمسافة 200 متر من البحر.. 3 محاذير قانونية لحماية الشواطئ
حرص قانون الموارد المائية والري على وضع الإجراءات الكفيلة بحماية شواطئ البحار ورمالها من العابثين، باعتبارها ثروة اقتصادية، حيث تستخدم في الكثير من الصناعات، خاصة في مجال النانو تكنولوجي لتطوير الصناعات الإلكترونية، التي تسعى مصر لارتيادها لتكون نقطة تحول لها في مجال الصناعة .
3 محاذير لحماية الشواطئ
وتماشيًا مع اتجاهات الدولة حظر القانون إقامة أي منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة وزارة الري.
كما حظر إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها، إلا فى حالات الضرورة التى تقتضى ذلك وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير، مشترطًا أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها بناءً على الدراسات المتخصصة فى هذا الشأن من جهة استشارية توافق عليها الوزارة مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، وتنفذ أعمال الحماية تحت إشراف الوزارة ، على أن يتحمل صاحب الشأن تكاليف الدراسات والإشراف وتنفيذ هذه الأعمال ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن .
وفي ذات السياق حظر القانون يحظر إجراء أى عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً فى مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
لجنة خاصة للتراخيص
ولضمان الحيدة وتوفير آلية دائمة لتطبيق المحاذير السابقة قضى القانون بتشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل ، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها .
وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها ، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الإدارية الأخرى وتلغى أى لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها فى هذا الشأن وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها.
كما ألزم القانون وزارة الري بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات فى هذا الشأن والذى يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال.
وفي حال تبين للمهندس المختص أن هناك أعمالاً مخالفة للمواد السابقة من هذا القانون بالشواطئ البحرية للدولة يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العمل والإزالة الفورية إداريًا وإعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف وتحصيل قيمة تكاليف الإزالة بالطرق الإدارية، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.
عقوبات التعدي على الشواطئ
وإلزامًا بالمحاذير السابقة قضى القانون بمعاقبة مخالفيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إزلة حالات التعدي على نفقة المخالف.