غدًا.. نظر دعوى عدم دستورية فوائد الضريبة المستحقة على الشركات
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، السبت المقبل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، فيما تضمنه من إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال 15 يومًا لمأمورية الضرائب المختصة.
وأقيمت الدعوى رقم 143 لسنة 36 دستورية وتطالب بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، وتنص المادة 6 من القانون على أن "تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يومًا إلى مأمورية الضرائب المختصة.
هذا وفى حالة المزايا والتوزيعات العينية تلتزم الشركة أيضًا بتوريد الضريبة المستحقة، على أن تستأديها من صاحب الشأن ولها في هذا السبيل حق الحبس قانونًا.