برلماني يتقدم بتعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
أعلن النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع تقديم تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدا أن التعديلات مقدمة من ٦٠ نائبا من مختلف القوى السياسية.
ونصت المادة 8 في التعديل على أن تتولى الهيئة إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام 5 ، 14 من هذا القانون، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها علي نمط الوحدات الاقتصادية، كما بكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
-مادة 9 بند 9، يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:
أربعة ممثلين عن أصحاب المعاشات يختارهم مجلس الإدارة من بين من ترشحهم منظمات أصحاب المعاشات.
ونصت المادة (15) على يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بينهم سبعة أعضاء علي الأقل من بين من ترشحهم منظمات أصحاب المعاشات يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأي قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعي.
مادة 21 بند 6 فقرة ب
يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
6- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
أ ـ توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، حذف باقي الفقرة.
ب ـ بلوغ سن الخمسين مع توافر مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 240 شهرا.
ونصت المادة 22 على أن يحدد أجر أو دخل التسوية في غير حالات العجز أو الوفاة علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين، أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:
1 ـ يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا.
2 ـ إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش مدة لم يحصل المؤمن عليه علي أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط علي أساس كامل الأجر.
3 ـ يزاد المتوسط بنسبة تساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة علي الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
مادة مستحدثة برقم 24 مكرر
إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة.
ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في اثني عشر.
ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها في المادة 22
مادة 35 فقرة أولى
بقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة زيادة 20%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة 5 من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة.
وتعتبر الزيادة جزء من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
مادة مستحدثة برقم 35 مكرر
بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة يصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين منحة من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات والمعاشات في المناسبات والأعياد الدينية والقومية.
ويتضمن القرار تحديد قيمة المنحة والإجراءات والقواعد الواجب إتباعها في صرفها.
مادة 85 فقرة أخيرة
ويشترط للانتفاع بهذا التأمين مراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون فيما يتعلق بسن المؤمن عليه.
مادة 94
تسري أحكام هذا الباب علي أصحاب المعاشات المنصوص عليهم بالمادة 1 بند 11 ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة 95
ينشأ في الصندوق المشار إليه بالمادة 5 من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1ـ ما يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
2ـ ما تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
مادة 107
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت، أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين.
كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير.
وإذا كان المعاش الذي سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقي المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذا الباب.