حجز دعوى إلغاء قرار تحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية للتقرير
قررت الدائرة السابعة للمفوضين بمجلس الدولة حجز القضية رقم ٥١٩٧٠ لسنة ٧٥ المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ ١٠ مايو الماضي بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية بالفنادق الخمسة نجوم 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، بينما الفنادق الأربعة نجوم 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، للتقرير لإعداد الرأي القانوني في الدعوى.
وأقام هاني سامح، وصلاح بخيت، المحاميان، الدعوى رقم 51970 لسنة 75، التي طالبت بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021، الصادر بتاريخ 10 مايو الماضي، الذي صدر بناء على رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث صدر القرار بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، حيث تكون سعر الليلة بالفنادق الخمسة نجوم 40 دولارا أمريكيا، أو ما يعادلها، بينما الفنادق الأربعة نجوم 28 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها، ويعمل بهذا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2021.
القرار مخالف للقانون ويعصف بالحقوق
وقال المحاميان، إن هذا القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين، ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة، ويكرس الممارسات الاحتكارية ضد السائحين، وأن القرار يخالف قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين، أو تحديد الأسعار، ووضع حدود دنيا للأسعار في أية أسواق معنية، أو إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو اقتسام الأسواق، وكذلك استند القرار إلى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في 2018 أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسبما ورد بصحيفة الطعن.
وطلبت الدعوى، المقدمة بصفة عاجلة، وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021، الخاص بوضع حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية، بالمخالفة للصالح العام لجمهور المواطنين وبالانتهاك لقواعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وضوابط المنافسة الحرة.