تأجيل محاكمة 11 متهما بـ«أحداث عنف عابدين»
قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة فى مجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 11 متهم في القضية المعروفة إعلامياً باحداث عنف عابدين، لجلسة 8 يناير المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية أحمد مصطفى.
ترجع وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.