برلماني: قانون حماية ساقطي القيد يحد من ظاهرة تعدد الأزواج
قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن تجريم وقائع سقوط القيد وتغليظ العقوبات المقررة لتصل للحبس والغرامات المالية، جاءت للحد من ظواهر عديدة متصلة ببعضها أهمها مواجهة الزواج المبكر للأطفال، وإثبات حقوق ملايين المواطنين اللذين تضيع حقوقهم بمختلف نواحي الحياة، لعدم ثبوتهم رسميا أمام الدولة.
ولفت الجاهل، في بيان صادر اليوم، إلى أن مشروع القانون يستهدف تغليظ العقوبات حول العديد من الحالات المتعلقة بتسجيل المواليد والوفيات، وحالات الطلاق وعقود الزواج، بجانب خلق جيل جديد غير مسجل فى الأوراق الرسمية للدولة.
وأوضح أن ظاهرة ساقطي القيد، ستخلق مشكلة تمثل عبء على الدولة، وتعرقل حركة التنمية التى تبذل القيادة السياسية قصارى جهدها لتقديم كافة سبل الدعم لمحدودى الدخل، مشيرا إلى أن ظهور ملايين الأفراد غير المسجلين رسميا يطرح مشاكل وجرائم أخطر تتمثل فى الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء، كما أنه يعرقل قدرة الدولة فى الحصول على إحصائيات دقيقة حول التعداد السكانى وحالات الزواج والوفيات.
وكان النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 ، بخصوص حماية ساقطي القيد ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة، وينص مشروع القانون المقدم على معاقبة جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك الزام على الدولة باستخراج الأوراق الثبوتية، سواء ميلاد أو وفاة أو أية أوراق رسمية، طبقا للمادة 6 من الدستور.
ويعتبر قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، هو من ينظم عمليات القيد والزواج والوفاة وما شابه من الخدمات الحكومة، لكن هذا القانون لا يجرم سقوط القيد.
وتعتبر عملية إجراءات ساقط القيد والميلاد هي أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، ممثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والتي يلجأ لها بعض المواطنين؛ لتحديد قيدهم، تمهيدًا لإجراء كافة أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها.
وفي حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة "ساقط قيد ميلاد أو وفاة".
وتتحول مشكلة هؤلاء من كونهم مجرد أفراد غير مسجلين إلى عبء تتحمله الدولة يصل فى أحيان كثيرة إلى حد الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء مما يخلق مشكلة أكبر فى خلق جيل ثانٍ غير مسجل وأبناء لا يستطيعون التعلم أو التمتع بأبسط حقوقهم لدى الدولة.
وأكمل هشام الجاهل: إن مشكلة غير المقيدين رسميا أو «ساقطى القيد»، تتعدد أبعادها فتبدأ من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا فى مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس.
البعد الثانى المتعلق هو أن عددا كبيرا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون فى إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه "زواج السنة".
كما أن التعديلات المزمع إعمالها تهدف الى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني "التسنين للزواج".
وأضاف موضحًا ومن هنا وجدنا أهمية تجريم جريمة عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وايضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الابلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات.
حيث نص شروع القانون على أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة
ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.