غرامات باهظة.. محاذير وعقوبات جديدة لحماية البحيرات من الاستخدام الجائر
شدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر في أكتوبر الماضي، على حماية البحيرات والسدود من حالات التعدي التي تصدر عن البعض، واضعًا عدد من المحاذير لتوفير الضمانات اللازمة لذلك، أولها ؛ حظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية.
كما حظر القانون حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
وفي السياق ذاته، شدد القانون على أن حظر بغير ترخيص من الجهاز، إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين أولهما حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، وإنشاء مزارع للأسماك.
ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور فيما تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
كما حظر القانون التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز، فضلًا عن حظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
وفي حالة مخالفة تلك المحاذير يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المواد المشار إليه الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف.
وقضى القانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية .
يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها ، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى ، وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص ما يلى :
١- وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.
٢ - استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
٣ - منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.
٤ - العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
٥ - وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
٦- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
٧ - إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.