حبس نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم إلحاق أبنائهم بالأندية
أمرت النيابة العامة بحبس شاب متهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بدعوى إلحاق أبنائهم بفريق أحد الأندية الكبرى لكرة القدم، ووجّهت النيابة للمتهم تهمة النصب وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت أجهزة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بشأن تضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليها.
وتبين أن المتهم قام بالاستيلاء على أموالهم بزعم إلحاق نجليها بفريق كرة القدم بأحد الأندية الرياضية بزعم استغلال نفوذه وعلاقاته بمسئولي النادي "على غير الحقيقة"، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها من المبلغة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى إلحاق أبنائهم بفرق كرة القدم بالأندية الرياضية والاستيلاء على أموالهم، على النحو المشار إليه تحت ذات الزعم وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيًا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورًا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.