«الشيوخ» يوافق على توفير مساعدة شهرية لكل من ليس له معاش تأميني
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لإنشاء قاعدة بيانات للمسنين، وتوفير مساعدة شهرية لكل من ليس له معاش تأميني، وكذلك توفير إمكانية توصيل المعاش للمنزل.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۲۰وبمراعاه مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين، تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها.
مادة (5):
يكون للمسن الأولي بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقًا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (6):
تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف% من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقًا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ووفقًا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.
كما يتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاءً جزئيًا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
ويتضمن القانون، إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.