حبس المتهمين بسرقة أدوات من موقع إحدى الشركات بالتجمع الأول
قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم السبت، حبس شخصين لقيامهما بسرقة بعض الأدوات من موقع إحدى الشركات بالتجمع الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية يستقلان إحدى السيارات "مستأجرة " قيادة أحدهما "وبحوزته رخصة تسيير منتهية" وذلك حال خروجها مسرعة من داخل موقع إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، كما عثر بداخلها على 43 قاعدة شدادات معدنية مجهولين المصدر.
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بأنهما نظراً لسابقة عملهما بالشركة المشار إليها تمكنا من دخول موقع الشركة وسرقة المضبوطات بأسلوب " المغافلة " بقصد التصرف فيها بالبيع لأحد تجار الخردة ، وباستدعاء أحد مسئولى الشركة المشار إليها تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.