بالقانون.. التزامات على «الصحة» لدعم ذوى الإعاقة
بالتزامن مع احتفال العالم اليوم الجمعة 3 ديسمبر باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يأتي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليؤكد ويضمن لتلك الفئة حقوقهم داخل الدولة المصرية.
وأوضح القانون عدد من الأهداف التي جاء لتحقيقها أبرزها تعزيز وحماية حقوق ذوي الاعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، كما تسري أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.
وفيما يتعلق بإجراءات الوقاية من الإعاقة، والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، نصت المادة ٨ من القانون على أن تلتزم وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس بوضع برامج للكشف المبكر للخلل بأنواعه والإعاقة والوقاية والحد من حدوثهما، وتوفير العلاج والغذاء اللازم أو المقابل لنفقاتهما، لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل، وتقديم خدمات التدخل المبكر، وخدمات التأهيل الطبي في كل الوحدات الصحية والتامين الصحي واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الخدمات التخصصية بالقرى والمراكز النائية والمحرومة من الخدمات.
بما في ذلك تنظيم قوافل طبية دورية مخصصة لعلاج و تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراكز الرعاية الصحية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الحصول على المعلومات والتثقيف اللازم في مجال الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج وتنظيم الأسرة مجاناً.
كما تلتزم الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك هيئة التأمين الصحي والوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وفقا للمادة الـ٩ بتقديم كل الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها الصحة الإنجابية وبرامج الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي، وتوفير ما يضمن حصولهم على هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، وفقاً للتوزيع الجغرافي العادل ودون تمييز بسبب السن أو نوع الإعاقة أو أي سبب آخر، مع توفير التيسيرات المعقولة وإزالة الحواجز التي تحول دون وصولهم لتلك الخدمات.