أمن القاهرة يضبط المتهم بقتل طفلة ووضعها داخل جوال بحلوان
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط المتهم بقتل طفلة ووضعها داخل جوال وإلقائها بجوار منزلها بمدينة حلوان.
وعثر الأهالي بمنطقة المساكن الاقتصادية علي جثة طفلة عمرها 6 سنوات، داخل جوال وملقاه بجوار منزلها بمدينة حلوان، جنوب محافظة القاهرة.
وورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة المساكن الاقتصادية، مفاده العثور علي جثة طفلة متقولة وملقاه داخل جوال بجوار منزلها بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص عثر على جثة طفلة تدعى جنى محمود، عمرها 6 سنوات، مخنوقة ومصابة بطعنتين في البطن والرأس.
وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة أمكن تحديد هوية المتهم وتبين انه يدعي إسلام، 31 سنة بائع غزل بنات، وأمكن القبض عليه.
وجار مناقشة المتهم لكشف أسباب ارتكابه للجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية «أي جناية القتل العمد»، بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة «المادة 32/2 عقوبات»، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط «المادة 33 عقوبات»، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.