الحبس 6 أشهر مع الإيقاف وغرامة 5000 جنيه لأب عذب نجله بسلك كهرباء بالشرقية
عاقبت محكمة جنح مركز الزقازيق، برئاسة المستشار محمود صلاح، الأب المتهم بتعذيب نجله بسلك كهرباء، بالحبس ستة أشهر وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصاريف، وتعويض الطفل 5000 جنيه، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبس.
وراعت المحكمة الرأفة مع المتهم لكونه موظفا وأبا لأسرة، واكتفت بما لقيه وتعرض له من ضبط وإحضار وحبس.
وتعود أحداث القضية رقم 33860 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الزقازيق، عندما حررت جدة الطفل " م " من الشرقية، بلاغا تتهم فيه والده " ع م ص" بتعذيبه بسلك كابل كهرباء، وذكرت الأسرة فى البلاغ، أن "م" 11 سنة ولد لأبوين منفصلين، وتزوج كل منهما وعاش عمره لدى جدته لأمه، وبعد مرض الجدة وعدم قدرتها على رعايته ووفاة الجد تحول للتنقل بين الوالدين والذى لم يجد أى معاملة حسنة، وقام والده بتعذيبه بسلك كهرباء وإهانات من زوجة الأب.
وأردفت فى البلاغ أن الطفل طفح به الكيل من الإهانات حاول ترك المنزل، فقام الأب بتوثيقه من اليدين وربطه فى السرير وضربه بسلك كابل كهرباء مما أحدث كدمات وجروح، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، من القبض على الأب وتم إحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة الجنح.
المادة 241 تنص على أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات.