نص مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فـى الأنشطة غير المصرفية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار احمد سعد الدين علي مواد الاصدار الخاصة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.
وتنشر الدستور نصوص تلك المواد، وجاء نص المواد كالتالى:
(المادة الأولى): مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم (194) لسنة 2020، تسرى أحكام القانون المرافق على مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة.
(المادة الرابعة)
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ صدور القرارات المنفذة لاحكام مشروع القانون.
ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا مجموعها سنتين
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة مد فترة توفيق الأوضاع لمدة سنتين أخريين.
(المادة الخامسة)
يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتُنشر فى الوقائع المصرية، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.