«الفتوى والتشريع» توضح طريقة تطبيق الضريبة داخل «الإقليم الجمركي»
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم (66) لسنة 1963 أن "الإقليم الجمركي" يُقصد به: الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة .
وأن "الخط الجمركي" هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية، بالإضافة إلى ضفتي قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة التى تعتبر خطًّا جمركيًّا، وأن هناك رقابة جمركية يتم من خلالها اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الصادرات والواردات من البضائع المُحددة من قِبل وزير المالية .
وأضافت الجمعية، أن نطاق هذه الرقابة بالنسبة إلى البحار المحيطة يمتد إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريًّا من الخط الجمركي، وبالنسبة إلى البر فإن المنوط به تحديد هذا النطاق هو وزير المالية وفقًا لمقتضيات هذه الرقابة، كما جعل المشرع بموجب المادة (5) من القانون المشار إليه خضوع الواردات والصادرات من السلع أو الخدمات للضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المقررة قانونًا، رهينًا باجتياز هذه الواردات أو الصادرات فى الأحوال المقررة قانونًا- الخطّ الجمركى وعبور أراضى الدولة عبر دوائرها الجمركية، بما مؤداه أنه لا مجال لتطبيق النظام الضريبى للدولة على ما يتم بيعه أو شراؤه من سلع أو خدمات خارج خطوطها الجمركية .
ولما كان قانون الضريبة على القيمة المضافة يندرج ضمن النظام الضريبى للدولة، وكان نطاق تطبيقه ينحصر فيما يتم بيعه من سلع وما يُقدم من خدمات داخل الحدود السياسية للبلاد، وكذا ما يتم بيعه من سلع أو يقدم من خدمات من داخل البلاد إلى الأشخاص فى الخارج، أو ما يتم استيراده من سلع أو خدمات من خارج البلاد إلى داخلها، فمن ثم فإن مجال إنفاذ هذا القانون ينحسر تبعًا لذلك عن كل ما يتم بيعه من سلع وما يقدم من خدمات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين خارج الخطوط الجمركية للدولة.