عدم قبول طعن رئيس الزمالك لإلغاء اللائحة المالية للأندية الرياضية
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإصدار اللائحة المالية الجديدة للأندية الرياضية.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 49492 لسنة 75 قضائية إن وزير الشباب والرياضة أصدر في أول إبريل الماضي القرار رقم 159 لسنة 2021 بشأن اللائحة المالية للأندية الرياضية، متضمنة إقرار سلطات واسعة لوزارة الشباب والرياضة في إشرافها على الأندية الرياضية، بالمخالفة لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الذي تعتمد فلسفته على منح الأندية الرياضية مزيداً من الاستقلالية بعيدا عن التدخل الحكومي في شؤونها.
في سياق متصل، كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها، بإقالة مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.
واختصم "صبري" الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير الشباب والرياضة بصفته، ومرتضى أحمد محمد منصور عضو مجلس النواب السابق، ورئيس نادي الزمالك.
وأشار "صبري" في طعنه، إلى أن المطعون ضده الأخير كان عضو في مجلس النواب، وفي ذات الوقت رئيس نادي الزمالك ومن خلال هذه المواقع بالنسبة للأول ارتكب العديد من المخالفات .
ولفت إلى أن المطعون ضده الأخير كان يشغل منصب رئيس نادي الزمالك، وفي ذات الوقت يشغل عضوية مجلس النواب، وقد نسي بأن هناك مخالفة دستورية جسيمة تمثلت في اختراق لنص المادة 103 من الدستور والتي تنص على: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون ـ فعلى هذه القراءة وفهمها يكون قدرة مجلس النواب على أداء مسئوليات الدستورية الرقابية والتشريعية فالنص واضح على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أي عملاً آخر"، سواء كان عملا وظيفيا في الحكومة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو في الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعا منتخبا في الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية فمهام العضوية جسيمة وخطيرة وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها وهي منصوص عليها في الدستور على النحو سالف البيان.