في اليوم لمناهضة العنف ضدها.. كيف أنصف مجلس النواب المرأة تشريعيا؟
يوافق اليوم 25 نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذى يهدف لرفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة من قضايا مختلفة وأشكال متعددة للعنف.
وحصلت المرأة فى عهد الرئيس السيسي، على عدد من المكتبسات والحقوق التى اكتسبتها المرأة فى مختلف المجالات سواء اجتماعيا او اقتصاديا او سياسيا ومنها على الجانب التشريعي.
وتستعرض «الدستور» عدد من القوانين التي قام بها البرلمان بتعديل بعض مواده أو نص تشريع جديد والذي يأتى لمواجهة العنف ضد المرأة.
ومن تلك القوانين قانون المواريث، الذى أصدر عام 2017، لمواجهة تجريم الحرمان من الميراث، وتم تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والذي تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي تكفلت بمعاقبـة بالحبس لمدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
قانون ختان الإناث، وكان وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتى تمثلت فى تغليظ عقوبة جرائم ختان الإناث، تعديل قانون العقوبات يشمل مادة تجريم التحرش الجنسي في عام 2016، والتى تمثلت فى تغليظ عقوبه جريمه تشوية الأعضاء التناسلية للإناث ، وتم تغليظ عقوبة ختان الإناث بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وجاء من ضمن القوانين، قانون زواج القاصرات، ونصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا – الكلام لـ"الجعفرى".
كما نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية".
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
كما عدل أحكام قانون العقوبات قانون النفقة، وعاقب القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الزوج المتهرب من سداد النفقة بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بدلأً من 500 جنيه سابقا، وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.وحسب القانون لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وجاء مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسى، الذى تقدم به النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بتعديل بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش ، وتم إحالته لمجلس الدولة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد علي 300 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.