قرار جديد بشأن إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة
صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، بأنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات وزير المالية، أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية رقم 90 لسنة ٢٠٢١، بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء مجموعة من الإجراءات والتعليمات التى تصدرها المصلحة في الأونة الأخيرة للتيسير على الممولين والمسجلين، ما يساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومى للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.
وأشار "عبد القادر"، إلى أن التعليمات التنفيذية رقم ( 90 ) لسنة ٢٠٢١ تشمل إجراءات تقديم واستلام طلبات الرد ، و إجراءات المراسلات الداخلية بين إدارات رد الضريبة والإدارات الأخرى المعنية ، وإجراءات استيفاء المدخلات المحلية والمستوردة وشهادات التصدير ، وإجراءات مرحلة الفحص ، وإجراءات السداد النقدى والتحويلات البنكية ، مؤكدًا أن المصلحة بكافة وحداتها وإداراتها تلتزم بالإنتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها خلال المدة المقررة قانونا (٤٥ يوم) من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفيا كافة المستندات اللازمة وفقا لأحكام المادة (٣٠) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٥٣) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح أنه وفقًا لهذه التعليمات يتعين على أصحاب الشأن عند التقدم بطلبات لرد الضريبة الإلتزام بتقديم طلب الرد عن فترة زمنية سنة مالية واحدة أو جزء منها على أن يكون طلب الرد مرفقا به كافة المستندات المؤيده واللازمة لعملية الرد وفقا لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ومشفوعا بالقوائم المالية المرتبطة مع مراعاة أحكام التقادم ، مشيرًا إلى أن الشركات التى تتقدم بطلبات لرد الرصيد الدائن والذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية والناتج عن المخزون السلعي يعتبر نموذج (15 ض.ق.م) أحد المستندات اللازم توافرها قبل التقدم بطلب الرد.
ومن جانبه، أشار السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، إلى أن كافة وحدات المصلحة تلتزم باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد قانونا طبقا لقائمة المستندات المنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، على الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-aqrarat-alqymt-almdaft.
وتخضع للمراجعة لمدة خمسة أيام عمل ويتم البدء فى إحتساب مدة الرد المنصوص عليها فى المادة (٣٠) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٥٣) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، فور الإنتهاء من عملية المراجعة ، إذا كانت المستندات المطلوبة مستوفاة.
ونوه بأنه في حالة عدم توافر كافة المستندات اللازمة لاجراء الرد، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات الواجب استكمالها للرد، وذلك بموجب محضر رسمي يحرر مع صاحب الشأن أو مع من يمثله قانونا فى اليوم التالي لإنتهاء مهلة الخمسة أيام عمل اللازمة للمراجعة، على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم، ويتم إحتساب المدة القانونية للرد فيء هذه الحالة بعد استكمال المستندات اللازمة للرد وفقا لأحكام المادة (٣٠) من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٣ ٥) من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح أنه فى حالة رفض طلب رد الضريبة لعدم استيفاء المستندات، فإنه يحق للممول التقدم بطلب رد ضريبه جديد - بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب - وذلك بعد إستيفاء كافة المستندات اللازمة لإجراءات رد الضريبة .
وقال إنه وفقًا لتعليمات رقم ( 90 ) لسنة 2021 ستقوم كل مأمورية بإعداد قائمة بيضاء بالمنشآت التى تقوم برد الضريبة، وذلك لإعطاء هذه الشركات الأولوية عند دراسة طلبات الرد المقدمة منها، واتخاذ اجراءات الرد لها على وجه السرعة تشجيعا لها ولمساعدتها على الوفاء بإلتزاماتها ودعما للتصدير والإنتاج والصناعة المحلية، كما يمكن اعتماد الرصيد الدائن الناتج عن مبيعات هذه الشركات (القانمة البيضاء)، كأساس سداد للضريبة عند إجراء الاستيفاءات الخاصة بمبيعات هذه الشركات لأغراض رد الضريبة
وأوضح أن هناك عددًا من الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى تقوم برد الضريبة للإنضمام إلى القائمة البيضاء وهى إمساك حسابات ودفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام القانون رقم ٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠، والانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية فى مواعيدها القانونية، ويعد من قبيل عدم الانتظام فى تقديم الإقرارات الضريبية عدم تقديم الإقرارات الضريبية فى مواعيدها القانونية لستة إقرارات شهرية أو ثلاث إقرارات سنوية.
وأضاف أنه يكون سبق فحص الشركة عن فترات سابقة دون وجود أي مخالفات جسيمة، وعدم الإدانة فى جريمة تهرب ضريبي من قبل فى أي نوع ضريبة خلال الخمس عشرة سنة السابقة، وكذلك صحة ما سبق رده من مبالغ للشركات عن فترات سابقة.