هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟.. «الإفتاء» تُجيب
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه "يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة فلا حرج فى ذلك وذلك أخذًا بمنهج السادة الحنابلة، حيث إنهم يرون أنه إذا صادف يوم العقيقة يوم الأضحية جاز أن تذبح ذبيحة واحدة وينوى الذابح بنية العقيقة والأضحية".
وتابع "عبدالسميع": "علمًا بأن يوم العقيقة له يوم محدد وهو يوم السابع أو الخامس أو الخامس والعشرين من الولادة أو العمر كله كما قال النبي قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، إما أن يعق عنه وليه أو يعق هو عن نفسه، ومن فقهاء الشافعية رأى أنه اذا جمع بين العقيقة والأضحية مرة واحدة فإن ذلك يكون وجيهًا، حيث إن بعض فقهاء الشافعية من المتأخرين يرون ذلك".
ما هي العقيقة وأحكامها؟
وضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى على شبكة الأنترنت، أن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة، والعقيقة سنة، ويبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.
وتابعت: قدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، ويجوز الاكتفاء بشاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى، ويستحب توزيعها كالأضحية؛ يأكل الثلث ويدخر منه، ويُهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، ويستحب طبخها كلها حتى ما يتصدق به منها.
وأضافت دار الإفتاء: "العقيقة سنَّة، فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:«الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ» أخرجه الترمذي في "سننه" (4/ 101) وقال: حسن صحيح، والعقيقة هى ما يذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، وتسميتها عقيقة جاءت من أن العقيقة تطلق على شعر الجنين ينبت وهو في بطن أمه، فلما كانت هذه الذبيحة تذبح عند حلق شعر المولود سمِّيت عقيقة من باب تسمية الشيء باسم المقارن له".
وتابعت: "وقيل إن العقيقة هي الذَّبْحُ نَفْسُهُ؛ لأَنَّ عَقَّ لُغَةً: قَطَعَ، وتكون هذه الذبيحة من الأنعام؛ كالشياه والأبقار والإبل، وحكمها: سنَّة مؤكدة فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وروى ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقَّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشًا كبشًا" رواه أبوداود والنسائي.