الجنايات تعاقب بقالًا بالسجن المشدد 3 سنوات بدار السلام
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة بقال بالسجن المشدد 3 سنوات في اتهامه بسرقة حقيبة يد من مواطنة بدار السلام.
كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم محمد.ع، بقال بسرقة المنقولات المبينة وصفًا وقدرًا بالأوراق المَملوكة للمجني عليها إسراء أشرف بأن استقل دراجة بخارية توكتوك كان قد أعدها لتنفيذ غرضه واستهداف المجني عليها حال سيرها بالطريق العام لعلمه بعدم قدرتها على مقاومته، وأخذ في تتبعها وما إن ظفر بها حتى جذب حقيبة يدها بالقوة فسقطت أرضًا فأحدثت بها الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها وسرقة المنقولات المار بياناتها علي النحو المبين بالتحقيقات وذلك حال حمله سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش).
وتعد عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه إثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما لكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلًا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.