4 ديسمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة 18 من قانون الرسوم القضائية
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى التي تطالب، بعدم دستورية المادة 18 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقوانين رقمي 73 لسنة 2007 و126 لسنة 2009، لجلسة 4 ديسمبر للحكم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 134 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 18 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقوانين رقمي 73 لسنة 2007 و126 لسنة 2009.
وتنص المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما وإلا سقط الحق فى الطعن.
المحكمة الدستورية العليا
تأتي على قمة النظام القضائي المصري، المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تمارس الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ومنذ عهد إليها الدستور بهذه المهمة تكرس أحكامها المتوالية للشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، وتكفل حقوق المواطنين وحرياتهم، ومع انتشار مفهوم حقوق الإنسان على مستوى العالم أصبح لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها في المنطقة العربية والمحاكم الدستورية الأجنبية.
وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها في المجال الدولي، كعضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.