تأجيل محاكمة عناصر خلية اللجان النوعية بحلوان لـ6 ديسمبر
قررت الدائرة الأولى «إرهاب»، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل جلسات محاكمة عناصر «اللجان النوعية بحلوان» الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ لجلسة 6 ديسمبر للمرافعة.
ووقعت الأحداث على إثر فض اعتصامات رابعة والنهضة المسلحة واشترك المتهمون في مخطط دموي لإسقاط الدولة آنذاك، ونتج عن جرائمهم المتعددة قتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة الإرهابية.
واتهمت النيابة عناصر خلية «رابعة الإرهابية» وعددهم 22 من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، بأنهم في غضون عام 2015 حتى 13 يوليو 2015 بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة «حال كون المتهمان الثامن والرابع عشر طفلين لم تجاوز سنهما الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة».
وانضموا إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة الجماعة الإخوان، تهدف لتغيير نظام الحكم بقوة السلاح.
وكذلك الاعتداء علي أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والمواطنين المعارضين لتوجهاتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
قانون الإرهاب
في تطبيق أحكام قانون الإرهاب يقصد بالجماعة الإرهابية:"أنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
أما الجريمة الإرهابية فهي كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.