غدًا.. جمال وعلاء مبارك أمام «الاقتصادية» في المنع من التصرف في أموالهما
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة غدًا، حكمها في منع عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك من التصرف في الأموال.
كانت الرقابة المالية، تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020 حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020، أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة جمال مبارك ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أوسائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.
كما تضمن منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
وقامت الرقابة المالية بإرسال الأخطار إلى شركات السمسرة والبورصة والمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.
وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.