غدًا.. محاكمة أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبى
تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام، غدًا الاثنين، محاكمة الفنان أحمد آدم فى اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب.
ووفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدني 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.
أما عن حالات التهرب من أداء الضريبة فإن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:
- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.
- إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتهما، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الإمتناء عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستنذات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة، إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.
وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، فقد أكد القانون أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، إضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.
حول قيمة احتساب غرامات التأخر عند مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات، التي لم يتم سداد الضريبة عنها، بأنه في حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها، فإنه يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ولا تفرض غرامة في هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها.