اليوم.. أولى جلسات استئناف المتهم بالتحرش بفتاة المترو على حبسه
تنظر محكمة إستئناف القاهرة، بعد قليل اليوم، إعادة محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة بمحطة مترو السادات.
وكانت محكمة جنح قصر النيل، قررت حبس الشاب المتهم بالتعرض لفتاة بعربة مترو الأنفاق بمحطة السادات، 3 سنوات و6 أشهر، وتغريمه 1000 جنيه.
جهات التحقيق كانت أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لتعرضه لأنثى بعربة مترو الأنفاق -بمحطة السادات- بإتيانه قبلها أمورًا وإيحاءات بالفعل والإشارة، وتكراره ذلك بملاحقتها وتتبعها، وارتكابه على هذا النحو فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء علنًا، وذلك بعد خمسة أيام من يوم حدوث الواقعة.
شاهدت جهات التحقيق آلات المراقبة بمحطة مترو السادات، فأبصرت الجاني مُتتبعًا المجني عليها عقب ترجلهما من عربة المترو، حتى خروجها من المحطة.
وعقب تحديد الشرطة شخص المتهم، ضبطته نفاذًا لأمر النيابة العامة وعُثر بحوزته على جوهر مخدر، واستجوبته النيابة العامة فقرر ارتكابه ما صُوِرَ بالمقطع بدعوى إصابته بمرض جلدي مُنكرًا تعرضه للمجني عليها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًٍا، وقدمته لمحاكمة جنائية عاجلة.
عقوبة التحرش في القانون
نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.