ابنى كبير وعاجز عن الكسب.. فهل تجب علىّ نفقته من الناحية الشرعية؟.. الإفتاء تجيب
من الأسئلة التي وردت إلى دار الإفتاء عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" وحظيت باهتمام كبير من جانب المتابعين، سؤال من مواطن يقول: «عندى ولد كبير ولكنه مريض وعاجز عن الكسب، وأنا ظروفى المادية جيدة وعندنا مال يكفى احتياجات المنزل، فهل يجب عليا النفقة على ابني العاجز عن الكسب؟».
من جانبها، قالت دار الإفتاء، بالنظر في المادة رقم (396) من كتاب "الأحوال الشخصية" ما نصه: "يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير العاجز عن الكسب؛ كَزَمِنٍ، وذي عاهةٍ تمنعه عن الكسب، ومَن كان من أبناء الأشراف ولا يستأجره الناس، ونفقة الأنثى الكبيرة ولو لم يكن بها زمانةٌ ما لم تتزوج] اهـ.
وأضافت الدار من ذلك يُعلَمُ أن نفقة الابن المذكور تجب شرعًا على أبيه الموسر متى كان ذلك الابن فقيرًا عاجزًا عن الكسب.