فؤاد: قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية يسد الفجوة التشريعية بالمجال
قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والملمة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وأكدت الوزيرة، خلال انعقاد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: “نحن الآن بصدد مناقشة القانون مع الأعضاء بكل تفاصيله”، موضحة أن الهدف من مشروع القانون هو الحفاظ على الموارد الإحيائية والطبيعية.
وأشارت الوزيرة إلى اتفاقية التنوع التي تنفذها مصر منذ عام 1994، مؤكدة أن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية ولكن باقي الاتفاقية مصر ملتزمة بها، مؤكدة أن هذا القانون يشمل سد الفجوة الموجودة، موضحة أن منذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونا وطنيا إلا أنه يفتقد لآليات التطبيق والتي لابد أن يضطلع بها قانون حتى نتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية في هذا الأمر.
وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة، أن القانون يعد خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
وتنص المادة الرابعة والخاصة بالشروط الواجب توافرها لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية أو كليهما، حيث يشترط لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية، يفصح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المعنية التي يقدم لها طلب الحماية عن مصدر أو مصادر الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها التي اعتمد عليها فيما يطلب حمايته، وأن يثبت حصوله على تلك المصادر الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها وأحقيته في استخدامها لهذا الغرض بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما.
وفى حالة استخدام طالب الحماية للموارد الاحيائية أو المعارف التقليدية الاجنبية أو كليهما كمصادر، على طالب الحماية أن يقدم تعهدا يقر فيه أنه حصل عليها بطريقة مشروعه، وتبين اللائحة التنفيذية طبيعة هذا الإجراء والبيانات التي تشتمل عليه.
ويٌعد طلب الحصول على الحماية كأن لم يكن إذا تخلف عن هذا الالتزام كما وافقت اللجنة على استحداث مادة برقم (18) بشأن الحالات العاجلة، حيث نصت على أن يكون الحصول على الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المتعلقة بحالة الطوارئ أو الوشيكة التي تهدد أو تضر صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات بنظام الترخيص بالإخطارـ ويراعى الجهاز عند إصدار هذا الترخيص اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على تلك الموارد.