بـ«الشطة».. 3 سرقوا «توكتوك» بالإكراه في حلوان.. تجديد حبس
جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأحد، حبس 3 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مركبة "توكتوك" من سائقها بإلقاء مسحوق الشطة في وجهه بالإكراه وإخفائها.
كان ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من سائق مركبة "توك توك"، بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة القسم، استوقفه شخصان بدعوى توصيلهما، وأثناء ذلك فوجئ بقيام أحدهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه واستوليا منه على مركبة "التوكتوك"، مزودة بجهاز تتبع كرهًا عنه ولاذا بالفرار.
- تفاصيل التحريات
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان إخفاء الدراجة البخارية المستولى عليها بدائرة القسم، وضبطها وتم تحديد مرتكبي الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما كيس بلاستيك بداخله كمية من مسحوق الشطة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتهما أمام العقيد أحمد الشربينى مأمور قسم شرطة حلوان، ونائبه المقدم إسلام عماد والمقدم وليد حماد اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهما بإخفاء مركبة "التوكتوك" لدى صديقهما سائق مقيم بدائرة القسم، حيث تم ضبطه.
وبمواجهته أقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين ومركبة "التوكتوك"، واتهمهما بسرقته بالإكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.