بسبب خلافات الجيرة.. حبس شخص شرع في قتل جاره بالمقطم
قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس شخص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بإحداث إصابة و جرح نافذ لجارة باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بسبب خلافات الجيرة، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وكذا التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وطلب تحريات المباحث التكميلية.
ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف ملابسات واقعة إصابة مواطن بالمقطم خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وضبط مرتكب الواقعة.
وكان قد ورد لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ إثر إدعاء مشاجرة.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص مقيم بذات العنوان بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام (سلاح أبيض "مطواة") كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
- عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته جريمة الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».