«التأديبية العليا» تُصدر أحكامًا رادعة ضد 7 مسئولين بجمارك دمياط
قضت المحكمة التأديبية العليا، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 7 مسئولين بالإدارة المركزية بجمارك دمياط، بعقوبات تأديبية لتسببهم في تلف 24 طن كيوي وضياع الرسوم الجمركية عليها.
وشمل الحكم معاوني حركة ومديرين، حيث عاقبت المحكمة المحالين الأول والثاني "معاون حركة ورئيس قسم الوارد" بخصم أجر ثلاثين يومًا من راتب كل منهما، ومجازاة المحال الثالث "مديرة حركة الوارد" بعقوبة التنبيه، وخصم أجر 40 يومًا من راتب المحال الرابع، ومجازاة المحالين الخامس والسادس والسابع بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.
وأشارت المحكمة، في أسباب حكمها، إلى أن المخالفات المنسوبة للمحالين الأول والثاني تتمثل في استلام المشمول الوارد لجمارك دمياط "كيوي طازج" بوزن ٢٤ طنا و١٨٥ كيلو باسم شركة فريش آند فريش، وهو من السلع الغذائية سريعة التلف دون شهادة صلاحية تحدد المدة المسموح خلالها ببقاء المشمول دون تلف، وتراخيا في عرض المشمول وتحويله الى إدارة المهمل والبيوع لمدة ٤٦ يوما.
وتبين أنهما وقعا عن استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بلائحة نظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك المعممة بالمنشور رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ من قطاع النظم والإجراءات بالمصلحة حيال هذا المشمول، متمثلا ذلك في عدم عرض المشمول على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدمياط لتقرير صلاحيته من عدمه فضلا عن عدم تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالبند ٦/٥ من تلك اللائحة والمنوك بها تقرير كيفية التصرف في المشمول، ومن ثم فإن المخالفات المنسوبة للمحالين تصبح ثابتة فى شأنهما.
ولفتت إلى أن المخالفة المنسوبة للمحال الثالث تتمثل في الإهمال في الإشراف على أعمال المخالفين الأول والثاني، مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما، وفي ضوء ما انتهت إليه المحكمة عند بحث المخالفات المنسوبة للمحالين الأول والثاني وثبوت مخالفتهما أحكام القانون ولائحة العمل الداخلي بمصلحة الجمارك وما ثبت للمحكمة من أن إدارة الوارد هى المختصة بعرض المشمول على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وليس إدارة المهمل.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالين الرابع والخامس والسادس، بأنهم قاموا بعرض المهمل على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإدراجه بالبيع بالمزاد العلني بموجب خطاب العرض على الرغم من أنه من السلع الغذائية سريعة التلف، فإن الثابت بالتحقيقات وما جاء بأقوال المحال السادس بأنه اعتمد الكتاب لإرسال المهمل للهيئة العامة للخدمات الحكومية لإدراجه للبيع بالمزاد العلني برسم الصادر، وكذا إقرار المحال السادس بتوقيعه على الكتاب محل الاتهام ، فضلاً عن إقرار المحال الرابع بالتوقيع على ذات الكتاب، ولذلك فإن المخالفة المنسوبة للمحالين تكون ثابتة في حقهم ثبوتًا يقينيًا.
ونوه بأن المحال السابع أشر بتأشيرة مضمونها "البيع برسم إعادة التصدير" على إخطار رفض المهمل المشار إليه سلفاً والوارد من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع دمياط، رغم أن هذا الإخطار تضمن أن مشمول المهمل تالف ومرفوض بما كان يتوجب إعدامه وليس التأشير بإعادة تصديره، وإذ تبين من الأوراق أن البضاعة محل الاتهام لم يتم بيعها، على الرغم من إدراجها في جلستين للبيع بالمزاد العلني، وقد تم إعدامها، ولذلك تكون المخالفة المنسوبة للمحال تكون ثابتة في حقه ثبوتاً يقينيًا.