النقض تؤيد السجن المشدد لـ 3 متهمين باستغلال الفتيات في القليوبية
قضت محكمة النقض، بتاييد حكم محكمة الجنايات بأحكام السجن المشدد بحق تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات فى ممارسة أعمال الدعارة بالقليوبية.
وحكمت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
كانت محكمة جنايات طنطا، أصدرت حكمًا بالسجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات بحق 3 متهمين والغرامة 100 ألف جنيه المتهم الأول صاحب محل ملابس يدعى “ج. م” والثانى يعمل نقاشًا يدعى “أ. ن” والمتهمة الثالثة تعمل بائعة خضروات مقيمين بنطاق محافظة القليوبية.
ووجهت للمتهمين خلال التحقيقات بالنيابة العامة اتهامات تتعلق بالاتجار فى البشر واستغلال الفتيات فى ممارسة أعمال الدعارة، وكان من ضحاياهم شقيقتان حيث قامت المتهمة الثالثة باصطحابهما للاتجار بهما لممارسة الأعمال المنافية للآداب بعد إقناع الفتاتين بصعوبة عودتهما لمنزلهما، بعد تخويفهما وإلقاء الرعب فى نفسيهما من العقاب الذى سيلحق بهما حال عودتهما للمنزل، ووجود بلاغ من والديهما يفيد بالتغيب عن المنزل، كما أسندت للمتهمين الآخرين تهم الخطف والاحتجاز، وبإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أصدرت أحكاما بالمشدد والغرامة بحق المتهمين وبطعنهم على ذلك الحكم أمام محكمة النقض أصدرت قرارها المتقدم.
وفى سياق متصل ونصت المادة 2 من القانون على أن يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.
المؤبد وغرامة نصف مليون
ويُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
كما يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
1 - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
2 - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
3 - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
4- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5 - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
6 - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
ويُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
كما يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك،ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه.
فى حين يُعاقب بالسجن كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
ويعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها فى المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر.