برلمانية تتقدم بمشروع جديد لتعديل قانون المسؤولية الطبية
حصلت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، على 60 توقيعًا من الأعضاء على مشروع قانون جديد بتعديل بعض أحكام قانون المسؤولية الطبية.
وقالت عضو مجلس النواب إن نص الدستور في المادة 18 منه على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
أضافت عضو النواب أن هناك التزامًا دستوريًا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض خاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها ويعتدى عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض.
وأكدت البرلمانية أن هناك أخطاء طبية كثيرة بسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة وهى ليست جريمة ولا تستوجب عقابا عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة فهى ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ وهو ما يسمى المسؤولية الطبية وليس جهلا أو عدم كفاءة من الطبيب.
ونصت المادة 3 من مشروع القانون أنه:
تقع المسؤولية الطبية على مقدم الخدمة الطبية إذا قام بإجراء توفرت فيه الشروط التالية:
1- وجود المعايير المهنية والطبية المتفق عليها، والتي كان من المفترض تطبيقها وقت هذا الإجراء وفقًا لظروف العمل.
ويعتبر كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدمي الخدمة الطبية جزء أصيل من هذه المعايير.
2- تجاوز مقدم الخدمة الطبية لتلك المعايير عن جهل بها وليس عن إهمال منه.
3- وقوع ضرر على متلقي الخدمة الطبية تسبب له بالمعاناة.
4- ثبوت علاقة سببية بين التجاوز للمعايير والضرر الواقع على متلقي الخدمة.
أما المادة 4 من مشروع القانون فنصت على:
تقع المسؤولية الطبية فقط على مقدم الخدمة الطبية الذي قام بالإجراء الطبي التي توفرت فيه الشروط الواردة بالمادة 3 من هذا القانون، والمرخص له بالقيام بهذا الإجراء كل في حدود رخصته وتخصصه، وقام بهذا الإجراء في مكان رخص له بمثل تلك الإجراءات، وفي حالة الإخلال بأي من الشروط السابقة لا يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون ويخضع لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى متعلقة بموضوع الخطأ المرتكب.