10 آلاف جنيه عقوبة حرمان الطفل ذوى الإعاقة من حق التعليم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، علي مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتسرى أحكام هذا القانون فى شأن الأشخاص ذوى الإعاقة، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وحدد القانون المقصود بالشخص ذوى الإعاقة وهو كل شخص لديه قصور، كلى أو جزئي، سواء كان بدنيا، أو ذهنيا، أو حسيا، أو عقليا، متى كان مستقرا مما يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
ونص القانون على عدد من العقوبات، أهمها معاقبة كل من شارك فى حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 12.11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم المخالفة.
ويكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وثبت علمه بالجريمة وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.