حبس وغرامة.. عقوبات مخالفة قانون حماية البحيرات والثروة السمكية
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى صدق عليه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، عقوبات وضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد وقيادة المركب ومن يقودها، شمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية.
وجاءت العقوبات في الباب الثالث بالقانون، حيث نصت المادة (67) على العقوبات المقررة على مخالفة أحكام نصوص مواد مشروع القانون المعروض والتى تتراوح ما بين الحبس والغرامة وتشديد العقوبة في حالة العود، كما أوجبت أحكامها ضبط كافة الآلات والمواد المستخدمة في المخالفة والحكم بمصادرتها وتؤول قيمتها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف.
وأفردت المادة نصاً بمعاقبة كل مركب صيد أجنبي يخالف نص حظر الصيد بالمياه الإقليمية والاقتصادية المصرية بفرض غرامة مالية على ربانه والتحفظ على المركب لحين سداد الغرامة ومصادرة الشباك وأدوات الصيد والأسماك المصيدة لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات مع مضاعفة الحد الأدنى والأقصى للغرامة.
وألزم القانون، كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها.
وحظر القانون فى المادة (21 ) منه، قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد بالمياه البحرية من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى على أن يبدا العمل بحكم هذه المادة بعد 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويلتزم العاملون فى المجال بتوفيق أوضاعهم، وفقا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة.
وعاقب القانون كل من يخالف هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة.