رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة المتهمين بقتل شاب حاول الدفاع عن صديقه في شبرا إلى الجنايات

محكمة
محكمة

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إحالة المتهمين بقتل شاب جامعى حاول الدفاع عن صديقه إلى محكمة الجنايات.

البداية كانت بتلقى مدير أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بمقتل شاب جامعى بعدة طعنات نافذة، أثناء مشاجرة مع مسلحين، بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه كان يقوم بالدفاع عن صديقه المقرب الذى كان على خلاف مع المتهمين ونشبت مشادة كلامية على آثرها قام المجنى عليه بالاستعانة بـ"الكلب" الذى يملكه حتى يقوم بإخافتهم، إلا أنه قتل على يدهم.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، وتمكنوا من القبض على المتهمين، وبمناقشتهم اعترفوا بما جاء بالبلاغ المقدم ضدهم من أهل المجنى عليه.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.