«النقض» تؤيد إعدام تاجر عملة قتل صديقه لسرقته في المنوفية
قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا ضد" ع. س"، تاجر عملة، لقيامه بقتل صديقه بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، بطلق خرطوش لسرقته لمروره بضائقة مالية.
و صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 7815 لسنة 87 قضائية بجدول محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الكنانى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصمت عبد المعوض، وعلاء الدين كمال، ومجدي تركي، ومحمد خليفة.
وترجع أحداث القضية لشهر سبتمبر عام 2017 جنايات مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية، ، عندما تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بالعثور على جثة " ع. ع. م" 40 عاما تاجر عملة، جثة هامدة إثر إصابته بطلق خرطوش بالرأس.
- تحريات البحث الجنائي
وتبين من تحريات البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، مرور المتهم بضائقة مالية، فعزم وخطط على قتل صديقه وسرقته، واستدرجه بحجة مقابلة تاجر عملة كبير، أثناء ذلك خدعه بحجة النزول من السيارة لقضاء حاجته، وقام بإصابته بطلق خرطوش بالرأس، وسرق المبلغ المالي 700 ألف جنيه، ولاذ بالفرار، بعد ترك صديقه ينازع الموت.
وتبين من التحريات أن المتهم قام بنفس اليوم، الذي قتل فيه صديقه بتسديد مبالغ مالية مديونيات عليه لعدد من التجار، وأنه اعترف فى تحقيقات النيابة العامة بالواقعة، وجاء تقرير الطب الشرعى متفق مع اعترافاته فى ارتكاب الواقعة.
تم القبض علي المتهم وعقب تقنين الإجراءات تم إحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بالمنوفية، التى قضت بإجماع الأراء بمعاقبته بالإعدام شنقا، وتم الطعن على الحكم، وأصدرت محكمة النقض قرارها بتأييد حكم الإعدام شنقا ضده.
- مهام واختصاصات محكمة النقض
1- الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه – المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
2- الفصل في الطعن على الحكم النهائي الصادر خلافاً لحكم سابق – المادة رقم 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام النهائية – المادة رقم 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح – المادتين 30 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
6- نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام – المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.