5 إعفاءات يقدمها القانون لذوي الاحتياجات الخاصة.. تعرف عليها
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، علي مشروع مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعفى القانون الأشخاص ذوي الإعاقة، من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها وذلك على النحو التالي:
1-تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
2-تراخيص تعديل او ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
٣-التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة ووسائل وأجهزة انتاجها وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتها والأجهزة التعويضية،وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذي الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات.
4-وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند ( 3 ) ، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته، لنفسه أو من ينوب عنه ، عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات ، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إلا من المعاق إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانوني أو سائقه الشخصي المؤمن عليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليها في البندين ( 3 ، 4 ) من هذه المادة.
5-الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، التي يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون ، أو المجلس ، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.