كيف حفظ القانون لذوى الإعاقة فرصهم فى الإعداد المهنى والتدريب؟
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، علي مشروع مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومنح القانون لذويه عدد من الحقوق تخللها الحق في الإعداد المهني والتدريب، حيث ألزمت بموجب المادة ( 20 )الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل كلما أمكن، لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد والتدريب المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
وتوفر الدولة المؤسسات اللازمة للتأهيل والتدريب والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص يحدد نوع الخدمات والتأهيل والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وأسلوب تمويل هذه الخدمات، وشكل شهادتي التأهيل والتدريب وقواعد وإجراءات الحصول عليها وعلى الترخيص المشار إليه بالفقرة السابقة، وكيفية الإشراف والرقابة على مؤسسات التأهيل والتدريب .
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله وفى حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.