بأسلوب المغافلة.. ضبط سائق استولى على بيانات بطاقة دفع إلكتروني من مواطن بالمنيا
واصلت أجهزة الأمن مكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لاستخدامها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة المنيا يفيد فيه بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بإجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني بإستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، والمربوطة على حسابه البنكى بمبلغ مالي محدد وتحميل قيمة هذه العمليات الشرائية على حسابه دون علمه.
- نتائج جهود البحث
أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة سائقا سبق عمله طرف المجنى عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا، والذي استغل المذكور طبيعة عمله وقام بمغافلته والإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به دون علمه، وعقب ذلك قام باستخدامها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى.
و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة المنيا، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف أنه عقب قيامه بإجراء تلك العمليات بإستخدام بطاقة الشاكي، قام ببيع المشتريات فى الأسواق والحصول على قيمتها المالية، والتصرف في تلك المبالغ بشراء (سيارة ملاكي – دراجة نارية – عدد من الهواتف المحمولة – شاشة عرض- عقد بيع إبتدائى لوحدة سكنية) ، وبإرشاده تم ضبطهم.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.