رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية يُصدر قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

محمد معيط
محمد معيط

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم 491 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

وأوضح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه “وفقًا  لقرار وزير المالية يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل   الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتى: في تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج  (٨عقارى)، ويلتزم المتصرف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأى وسيلة إلكترونية على النموذج ( 16  مكرر حصر)”.

ولفت “عبد القادر”، إلى أنه “تسهيلًا على الممولين واستكمالًا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية فلقد تمت اتاحة نموذج 16 مكرر حصر ( إخطار بواقعة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها) إلكترونيًا على كل من منظومة الاقرارات الإلكترونية، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، وبالتالي فالممول ملزم بتقديم نموذج (16  مكرر حصر ) إلكترونيًا من تاريخ إتاحته على المنظومة الإلكترونية”.

وأشار إلى أنه “وفقًا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل فإن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة (2.5%) من قيمة العقار المباع، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، وكذلك سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة”.

وذكر أن “جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى  صدور القانون رقم 158 لسنة 2018  المعدل للقانون الصادر برقم ( 91 ) لسنة 2005، بتعديل المادة 42 ، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، وكذلك العقود بالهبة بين الأصول والفروع، وكذلك لا يعد  تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية و نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما أنه لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو المشروعات ذات النفع العام”.

ولفت إلى أنه “تم إلغاء تقديم ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية حال شهر العقار أو تقديم خدمة على العقار محل التصرف ، وذلك بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 2021، وذلك تيسيرًا من مصلحة الضرائب المصرية للمجتمع الضريبي”. 
 
وأضاف أن “المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف العقاري، ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لإنتهاء الثلاثين يومًا”.  

وأوضح أنه فى حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعى لديه ملف ضريبى ، يلتزم الممول بتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة، وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة .

أما فى حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعى ليس لديه ملف ضريبي، أشار "عبد القادر" إلى أن الممول يلتزم بعدة خطوات وهى التوجه لمأمورية الضرائب المختصة ومعه صورة عقد البيع وأصل العقد للإطلاع عليه، وكذلك صورة مستند اثبات الشخصية ، لفتح ملف ضريبى بالمأمورية والحصول على رقم تسجيل ضريبي، ثم يقوم الممول بإنشاء حساب على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بموجب رقم التسجيل الضريبي، لتقديم نموذج (16 مكرر حصر) على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة، وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة.

وأشار "عبد القادر" إلى أنه يتم تقديم نموذج ( 16  مكرر حصر)  إلكترونيًا على من منظومة الاقرارات الإلكترونية  www.incometax.gov.eg، وعلى منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة www.eta.gov.eg، موضحًا أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395 )، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected].