حقوق المطلقة طلاقا رجعيا في الشرعية الإسلامية أثناء وفاة الزوج
من الأسئلة التي تحظى باهتمام كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتحديد داخل مجموعات الفتوى الخاصة بالسيدات، والتي تعج بالفتاوى الخاصة بالطلاق والزواج والرجعة والعدة، ومن بين تلك الأسئلة ورد سؤال من سيدة حول حقوق المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ولكن توفى زوجها بعد طلاقها مباشرة، فهل لها حقوق في الشريعة الإسلامية؟
"الدستور" تقدم خلال السطور القادمة حقوق المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في الشرع في حالة وفاة الزوج، ضمن خدماتها التي تقدمها لجمهور القراء.
حكم العدة في الشرع والحقوق المترتبة عليها
من جانبها، قد أجابت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، على هذه الفتوى حينما وردت إليها سؤال حول حقوق المطلقة في الشرع، قائلة إن العدة هي المدة التي تنتظر فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد، أو أمور أخرى، وتعد واجبة على النساء المطلقات.
وأضافت اللجنة أن فترة العدة تعتبر فيها المرأة مقيدة أي لا تتزوج وإنما يجب عليها الانتظار حتى تنتهي العدة وإذا كانت المرأة من ذوات الأقراء بمعنى أنها تحيض فعدتها ثلاثة أقراء لقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ), وتنتهي العدة بانتهاء الحيضة الثالثة والغسل منها.
تعريف الطلاق الرجعي والحقوق المترتبة عليه
وأوضحت اللجنة، أن الطلاق الرجعي، هو الذي يملك فيه الزوج مراجعة زوجته في العدة رضيت أم أبت , وإذا مات أحد الزوجين في أثناء عدة الطلاق الرجعى، ورثه الآخر، فهو لا يمنع التوارث بين الزوجين، والمطلقة المعتدة إذا توفي عنها زوجها أثناء العدة وهي عدة الطلاق الرجعي انتقلت عدتها من الأقراء إلي عدة وفاة فتعتد أربعة أشهر وعشراً، سواء أكان الطلاق في حالة الصحة أو في حال المرض.
واستدلت الدار بقوله سبحانه وتعالي: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾، وذلك لأن الطلاق الرجعي لا ينفي الزوجية عن المرأة فهي زوجة، وتستأنف عدة الوفاة من جديد ولها الميراث، لقوله تعالي ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.