سقوط «بياع الوهم» بالغربية في قبضة الأمن
توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إلى قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، بممارسة نشاطًا إجراميًا في النصب الاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم، زاعمًا قدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.
وأشارت المعلومات، إلى أن هذا الشخص يتخذ من مقر إحدى شركات السفريات بدون ترخيص بمحافظة الغربية، مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم، فضلاً عن قيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للإعلان عن نشاطه واستقطاب ضحاياه.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المتهم ، وعثر بداخلها على مجموعة كبيرة من صور شهادات التخرج بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة إلى عدد من الجامعات خاصة بضحاياه، صورة رخصة قيادة وجواز سفر منسوب صدورهما إلى إحدى الدول باسم شخص محدد، مجموعة كبيرة من الصور الضوئية لمستندات خاصة بأشخاص مختلفة، مجموعة كبيرة من الدعاية والإعلانات بإسم الشركة المشار إليها.
كما ضبط "جهاز لاب توب، هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من المحادثات المتبادلة مع ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".