القبض على شخصين يستوليان على أموال الشباب بزعم تسفيرهم للخارج
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.
وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة، بتعرضه لواقعة احتيال من قِبل مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيره للعمل دون الوفاء بذلك.
وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مندوب بشركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، كائنة بالقاهرة، حيث يقوم المذكور بممارسة نشاط احتيالى فى الاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي السفر للخارج بزعم توافر فرص عمل لهم بالخارج بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وقام بالاستيلاء من الشاكى على مبلغ مالي بزعم توفير فرصة عمل له بالخارج دون الوفاء بذلك.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بارتكابه الواقعة بعلم مالك الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".