الاستماع لأقوال سائق في اتهام عصابة بسرقة سيارته بعد افتعال مشاجرة بالزيتون
تستمع جهات التحقيق بالزيتون، لاقوال مالك سيارة في اتهام تشكيل عصابى بسرقتها بعد افتعال مشاجرة معه، وقال المجني عليه أن المتهمين تمكنوا من سرقة السيارة بعد التعدي عليه بالضرب.
وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة الزيتون يفيد بتلقيه بلاغا من سائق بإحدى شركات نقل الركاب، قال فيه أنه ورد إليه اتصال هاتفى عبر التطبيق الخاص بالشركة عمله لتوصيل أحد العملاء وعقب وصوله لأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول إستقل صحبته أحد الأشخاص وطلب منه توصيله إلى شارع آخر بذات دائرة القسم.
وفور وصولهما طلب منه الأخير الإنتظار بمحل الواقعة لركوب آخرين بصحبته، وقدم له مشروب عصير إلا أنه ارتاب فى أمره ورفض احتسائه، وأثناء ذلك فوجئ بحضور آخرين، قام أحدهما بافتعال مشاجرة معه والتعدى عليه دون حدوث ثمة إصابات، وأجبروه على الترجل من السيارة واستولوا على بعض متعلقاته الشخصية والسيارة ملكه كرهاً عنه.
نتائج التحريات
ودلت تحريات الرائد أحمد صبري معاون المباحث ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة ، محل الواقعة والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية".
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية|، وبحوزتهم (مبلغ مالى- فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة") والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة.
اعترافات المتهمين
بمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية وإستولوا على هاتفه المحمول وحافظة نقوده " من متعلقات السرقة" والسيارة ملكه ، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم (عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "له معلومات جنائية")، وإخفائهم السيارة المستولى عليها لدى أحد أقارب أحد المتهمين بمحافظة الفيوم.
وتم بإرشادهم ضبط الأخير، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه ، كما تم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمسروقات، وإتهمهم بسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.