«حماية المستهلك»: عرض شكاوى الصحة والسلامة على رئيس الجهاز شخصيا
كشف المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ألزمت بعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي شخصيا لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأقر القانون ولائحته التنفيدية، حق المستهلك وجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة ، ولا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوی التي يتلقاها . ولا تتجاوز إجراءات فحص الشكوى والرد عليها ثلاثين يوما من تاريخ قيدها.
وجاءت المادة ( 34 ) من اللائحة التنفيذيه لتقضي بتولي الجهاز فحص ما يرد إليه من شکاوی ويتم التحقيق من جميع البيانات المطلوبة ، ويتم قيد الشكاوى المستوفاة برقم مسلسل على النظام الإلكتروني الخاص بالجهاز وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها ، وتدون البيانات بصفة منتظمة والإجراءات المتخذة بشأنها مع تحديد تاریخ ورودها والإجراءات التي تم اتخاذها وما يصدر بشأنها من قرارات.
ووفقا للمادة ذاتها، تعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي ؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها
كان قد كشف المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن اللائحة التنفيذيةت نص على التزام مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة والأجزاء التى تم استبدالها من المنتج محل الخدمة.
ووفقا للمادة، تضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج في حدود خدمة الإصلاح وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد، والعرف التجارى وبحد أدنى 6 أشهر من تاريخ انتهاء الإصلاح.
كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبى أو الخطأ المستهلك.
كان قد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، قرارا هاما، ينتصر للمستهلك ويتضمن "إلزام كافة الموردين بعدم تحميل المستهلكين أي أعباء مالية لتركيب الأجهزة أو تفعيل ضمانها".
نُشر القرار في الجريدة الرسمية 29 يونيو 2021، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.
وأشار الجهاز إلى أنه لم يدخر جهدا في اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها حماية حقوق ومصالح المستهلك المصري.