«معهد محاماة جنوب البحيرة» يعقد محاضرة حول إجراءات الشهر العقاري والسجل العيني
عقد معهد محاماة نقابة المحامين بجنوب البحيرة، محاضرة بعنوان إجراءات الشهر العقاري والسجل العيني، وألقاها الدكتور أحمد الخنيزي المحامي المحاضر بجامعة الإسكندرية، وبإشراف مجلس النقابة الفرعي، وتحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين.
وأكد المحاضر، أن قانون الشهر العقاري مر بالعديد من التعديلات أولها قانون رقم 114 لسنة 1946 والذي بموجبه أنشأ الشهر العقاري والتوثيق، وألغى أقلام التسجيل بالمحاكم المختلطة والشرعية والوطنية، ثم تلاه القانون رقم 68 لسنة 47 بشأن التوثيق والقوانين والمعدلة له، والقانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، وقانون 23 لسنة 96 بشأن تملك غير المصريين، وقانون 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأصدر مجلس نقابة المحامين الفرعية بالفيوم، بيانًا بمناسبة صدور قرار نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بإنشاء سجل للمحامين المشتغلين فعليًا بالمحاماة بالنقابات الفرعية.
وأهابت النقابة الفرعية في بيانها بمحامين الفيوم، إعداد وتحضير ملف بدلائل الاشتغال لأعمالهم، تمهيدًا لإعداد وحصر المحامين المشتغلين فعليًا، وتسجيلهم بالنقابة الفرعية، ويتم تسليم الملف بقسم الخدمات بنادي المحامين بالمحافظة، والحصول على إيصال بتسليم الملف، حرصَا على مصالحهم.
ونشرت النقابة الفرعية توضيحًا بشأن أدلة الاشتغال، فطلبت تقديم توكيل عن كل سنة لاحتساب هذه السنة ضمن سنوات المعاش، أو أي عمل قانوني تم في هذه السنة إن لم يوجد توكيل.
وأصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب ، قرارًا بإنشاء قسم موازٍ للجان القبول والجداول يخصص لمتابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال، وحدد اختصاصاته.
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وما يحيط بالممارسة الفعلية للمحاماة من تساؤلات وحفظًا لحقوق المحامين والنقابة أيضًا لضبط جداول المشتغلين وتنقيتها دون تعذيب المحامين المشتغلين والمستحقين لمعاشاتهم.
ويختص هذا القسم بمتابعة وحصر وأرشفة كل أدلة الاشتغال بما فى ذلك أدلة الاشتغال التى تقدم للقيد الابتدائى ثم للقيد أمام محاكم الاستئناف ثم للقيد أمام محكمة النقض لمن عساه يقيد أمامها، وكذا ما قدم من أدلة اشتغال للعودة من الزوال، على أن يتم تعبئة ما تمت أرشفته وفهرسته لكل محامٍ ومحامية، ويتم تغذيته باستمرار بما يستجد من أدلة اشتغال من أى نوع رسمى أو عرفى.
وتضمن القرار الإشارة إلى التنسيق الدائم مع النقابات الفرعية وأخذ البيانات منها عمن يشتغلون ويمارسون المحاماة فى دائرة كل منها؛ والرجوع إليها لتأكيد الاشتغال بالمهنة من عدمه، وكذلك أن تنشئ كل نقابة فرعية دفترًا مستقلاً لتدوين أسماء وبيانات المحامين والمحاميات المشتغلين الممارسين للمهنة فى دائرة كل منها.
كما تضمن: يحق لإدارة المعاشات بالنقابة العامة الرجوع إلى البيانات المسجلة عن أدلة الاشتغال لدى القسم المشار إليه بالبند أولًا.
يشرف على هذا القسم وأعماله فضلًا عن النقيب- لجنة تشكل برئاسة النقيب وعضوية 14 عضوًا بمجلس النقابة العامة.