النيابة عن متهمي خلية حلوان الإرهابية: ضلوا السبيل وأفكارهم إرهابية وتخريبية
استمعت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، جلسات محاكمة عناصر خلية حلوان الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ للاستماع لمرافعة النيابة.
وبدأ مُمثل النيابة العامة مُرافعته بالإشارة لتحريم الإسلام قتل النفس، وقالت ممثل النيابة :"نهانا الله عن قتل النفس، وحرم ذلك، وفرض القصاص إن لم يكن في الدنيا فحقاً هو آت في الآخرة، كيف لا ؟ وهو الحق العدل، و أشار كذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن قتل النفس وأن زوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم، وشدد ممثل النيابة على أن القتل جريمة شنعاء، وفعلة نكراء توجب اللعنة وتطرد من الرحمة والشيطان أشد حرصاً عليها.
- ضلوا السبيل واستخفوا بالنفس البشرية من أجل أفكار تخريبية
وقال ممثل النيابة:"القتل جريمة، هي وهج الفتنة ووقود الدمار ومعول الهدم، ومن السبع موبقات"متسائلا أي ذنب عند الله اعظم من قتل النفس التي حرم"، وشدد على حرص الإسلام على القصاص مستعينة بالآية الكريمة :"ولكم في القصاص حياة".
وهاجم المُتهمين وقالت :"ضلوا السبيل واستخفوا بالنفس البشرية وجردوها من قيمتها من أجل أفكار تخريبية ومعتقدات إرهابية، لن تستقر الحياة ولن يسود الأمن إلا باستئصال تلك الفئة، قضيتنا هي قضية قتل عمد مع سبق الإصرار لتحقيق أغراض إرهابية".
- تفاصيل القضية
ووقعت الأحداث على إثر فض اعتصامات رابعة والنهضة المسلحة واشترك المتهمين في مخطط دموي لإسقاط الدولة آنذاك، ونتج عن جرائمهم المتعددة قتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة الإرهابية.
واتهمت النيابة العامة عناصر خلية “رابعة الإرهابية” وعددهم 22 من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 ،حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، بأنهم في غضون عام 2015 حتى 13 يوليو 2015 بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة "حال كون المتهمان الثامن والرابع عشر طفلين لم تجاوز سنهما الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة".
و انضموا إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة الجماعة الإخوان، تهدف لتغيير نظام الحكم بقوة السلاح.
وكذلك الاعتداء علي أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والمواطنين المعارضين لتوجهاتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
- تعريف الجماعة الإرهابية
في تطبيق أحكام قانون الإرهاب يقصد بالجماعة الإرهابية:" أنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
أما الجريمة الإرهابية فهي كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.