تجديد حبس مشرفة حضانة متهمة بقتل رضيعها 15 يومًا
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس مشرفة بحضانة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل رضيعها فور ولادته، وإلقاء جثته بالقمامة بعد حملها سفاحًا، وكذلك استمرار حبس الشخص المتسبب في حملها.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، عن أن رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طفل ملقى وسط القمامة بمنطقة التأمين الصحي.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة ملقى داخل كومة قمامة بالمنطقة المشار إليها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين قيام سيدة بإلقاء جثة الطفل ولاذت بالفرار هاربة، وأمكن تحديد هوية المتهمة والقبض عليها.
وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب حملها سفاحا وخوفها من الفضيحة، لذلك تخلصت من الطفل فور ولادته، وقد تم القبض على عشيق الفتاة بتهمة معاونتها في جريمتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية" أى جناية القتل العمد "بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة "المادة 32/2 عقوبات"، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط "المادة 33 عقوبات".
وخرج المشرّع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمد، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.