تأكيدًا لـ«الدستور».. البورصة تُعدّل محددات حساب سعر الإقفال
أصدر مجلس إدارة البورصة، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا حمل رقم 757 لسنة 2021، بشأن تعديل محددات حساب سعر الإقفال.
ويأتي القرار تأكيدًا لما نشره "الدستور" الأسبوع الماضي، حول إعادة النظر في شروط آلية المزاد المطبق حديثًا على تحديد أسعار إغلاقات أسهم السوق.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تكون كمية الأوراق المالية المحددة لسعر الإقفال عددًا من الأسهم لا يقل عن المعادل لنسبة 0.5% من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر ثلاثة أشهر، بشرط ألا تقل قيمة الأوراق المالية المحددة لسعر الإقفال خلال جلسة التداول المستمر وخلال جلسة المزاد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للسوق الرئيسية ومائة وخمسين ألف جنيه مصري لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فيما نصت المادة الثانية من القرار، على أن يحسب سعر الإقفال وفقًا لعدد من المحددات أبرزها قيمة الشرط = إجمالي قيمة التداول خلال آخر ثلاثة أشهر للورقة المالية / عدد أيام التداول مضروبا في 0.5%، وبحد أدني ثلاثمائة ألف جنيه مصر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أيهما أكبر للسوق الرئيسية، ومائة وخمسين ألف جنيه لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحساب هذا الشرط مرة كل ثلاثة أشهر، فإذا كانت القيمة الفعلية أقل من قيمة الشرط أو حده الأدني لا يتم حساب سعر إقفال جديد، وإذا كانت أكبر من أو تساوي قيمة الشرط أو حده الأدنى يتم حساب سعر إقفال جديد للورقة المالية على أساس المتوسط المرجح بالكميات.
استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول المشار إليه، على أن تتم مراجعة وإعادة حساب ذلك المتوسط كل ثلاثة أشهر وتسرى القواعد السابقة على جميع الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية.
وفي حالة قيد ورقة مالية جديدة تكون القيمة المحددة لسعر الإقفال تساوي الحد الأدني لقيمة الشرط.
كما نصت المادة الأخيرة من قرار رئيس البورصة المصرية على أن ينشر هذا القرار بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة، ويعمل به اعتبارًا من يوم اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر ويلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار، وعلى القطاعات والإدارات المعنية بالبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
واستند قرار رئيس البورصة بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
واستند على القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 1009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية وتعديلاته، وعلى القرار التنفيذي لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 300 لسنة 2017 بتاريخ 17 ديسمبر 2017.
واعتمد القرار أيضًا على قرار مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 309/ 9/ 28/10/2020 بالموافقة على تعديل الحد الأدني للقيمة المحددة لسعر الإقفال والمعتمد من هيئة الرقابة المالية بكتابها الصادر برقم 12819 بتاريخ 5 نوفمبر الماضي، وعلى قرار مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 106/ 12/ 15/9/2021 بشأن تعديل الحد الأدني للقيمة المحددة لسعر الإقفال خلال جلسة التداول المستمر وخلال جلسة المزاد، والمعتمد من الهيئة بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، بموجب بريد إلكتروني وارد من نائب رئيس الهيئة.