النيابة الإدارية توضح شروط توقيع الجزاءات التأديبية
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، المادة (197) من الدستور الصادر في 18/1/2014 – قد خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها أو تختص بالتحقيق فيها، إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية رهينًا بصدور قانون ينظم هذا الأمر.
وحيث إنه لم يصدر تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من لجنة التأديب المذكورة التابعة لهيئة النيابة الإدارية، يكون قد تعدي حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، لأنه صدر دون الاستناد إلى التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطًا لإنقاذ هذه السلطة، بما يجعل ذلك القرار مشوبًا بعدم المشروعية الدستورية، معيبًا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، الأمر الذي يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني، وينحدر به إلى درك الانعدام ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذًا له منعدمًا هو الآخر ، الأمر الذي لا مناص معه – وبصرف النظر عما ارتكبه الطاعن من مخالفات– إلا من الحكم ببطلان قرار لجنة تأديب النيابة الإدارية المطعون عليه وإلغاء أية قرارات تنفيذية صدرت تنفيذًا له.